الطعن رقم 6243 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي النص في المادة 172 من الدستور أن ما يصدره مجلس الدولة من أحكام في حدود اختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأي عن ولاية القضاء العادي ( جهة المحاكم ) وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التعقيب علي هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ، وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوي رقم .... بخفض وظيفة الطاعن إنما صدر في حدود اختصاص هذه المحكمة طبقأً لنص المادة 84/3 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم يمتنع علي جهة القضاء العادي ( جهة المحاكم ) المساس بهذا الحكم أو إبطاله ويكون الاختصاص بنظر دعوي الطاعن بطلب عدم الاعتداد به أو بطلانه وما يترتب علي ذلك من فروق مالية معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي .