⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-1-13 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ تسجيل
⚖️ اقامة المنشآت على ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، فى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالزامه بازالة المبانى والمنشآت المقامة على الارض موضوع النزاع تأسيسا على انها آلت الى المطعون عليهما الاولين بطرق الشراء من المطعون عليه الثالث بمقتضى عقد البيع العرفى المؤرخ 8/6/1963 وان للمشترى قبل تسجيل عقده الحق فى استغلال العين المبيعة والانتفاع بثمرتها من تاريخ البيع ، وأن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالحالة التى كان عليها وقت التعاقد فيكون للمشترى الحق فى طلب إزالة ما يقيمه لبائع على تلك العين من منشآت بعد انعقاد البيع فى حين ان دعوى إزالة المنشآت التى يقيمها الغير على أرض غير مملوكة له لا تكون مقبولة طبقا للمادة 92 من القانون المدنى إلا ممن يكون مالكا للأرض ، وإذ استند المطعون عليهما الأولان فى ملكيتهما للارض موضوع النزاع الى عقد بيع عرفى لا ينقل الملكية ولم يسجل هذا العقد أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه كما أن المطعون عليه الثالث البائع لهما لم يقدم ما يثبت ملكيته لهذه الارض وإذ لم يعن الحكم بتحقيق ملكية المطعون عليهما للعين المبيعة فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 1/924 من القانون المدني، يدل وفقاً لما صرحت به في صدرها على أن الحق الذى قرره المشرع في طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكاً، وليس لغيره الحق في استعمالها، ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز للمطعون عليهما الأولين طلب إزالة المنشآت التي أقامها هو على الأرض موضوع النزاع لأنهما اشتريا هذه الأرض بعقد لم يسجل، ولأن المطعون عليه الثالث البائع لهما غير مالك أصلاً للعين المذكورة، وكان حق ملكية العقار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمن اشترى منه، لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن قضى بإحالة المطعون عليهما الأولين إلى طلباتهم بإزالة المنشآت التي أقامها الطاعن على الأرض المتنازع عليها تأسيساً على أن المشترى ولو لم يسجل عقده حق استغلال العقار المبيع من تاريخ التعاقد، وأن البائع يلتزم بتسليم هذا العقار بحالته التي هو عليها وقت تحرير العقد فإذا هو أحدث فيه منشآت بعد التعاقد فيكون للمشتري أن يطالبه بإزالتها، مما مفاده أن الحكم أجاز للمطعون عليهما الأولين قبل تسجيل عقدهما الحق في طلب إزالة المنشآت التي أحدثها الطاعن في الأرض التي قاما بشرائها هذا إلى أن الحكم لم يعن بتحقيق ملكيتهما لهذه العين رغم تمسك الطاعن بأنها غير مملوكة أصلاً للبائع لهما واكتفى في هذا الخصوص بما أورده الخبير في تقريره من أن عقد المطعون عليهما الأولين على العين موضوع النزاع وهو أمر لا يدل على ثبوت الملكية للبائع المذكور، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله.