⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-12-2
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - أن لجهة القضاء العادي ( جهة المحاكم ) بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخري قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، ذلك أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بحجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوي رقم 316 لسنة 29 ق والذي قضي ببطلان تحميل الطاعن بقيمة العجز لخروج ذلك عن حدود ولايته واختصاص القضاء العادي ( جهة المحاكم ) بالفصل فيه وانتهي في قضائه إلي ثبوت خطأ الطاعن وإهماله الذي نتج عنه العجز في عهدته وألزمه علي ذلك بقيمة هذا العجز عملاً بأحكام المادة 68 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه . وكانت محكمة النقض قد قضت بأنه : " متي كانت المحكمة المرفوعة إليها الدعوي مختصة بالنظر فيها كان لها أن تقدر قيمة دليل هذه الدعوي ولو كان هذا الدليل حكماً صادراً من محكمة أخري ، فإذا ما تبين لها أن هذا الحكم كان في حدود ولاية المحكمة التي أصدرته أثبتت له حجيته وأخذت به وإلا قررت عدم حجيته وأطرحته ، وهي بذلك لاتعدو ولايتها ولا تعتدي علي اختصاص تلك المحكمة الأخري ولاتقضي في موضوع حكمها هذا ، بل هي إنما تستعمل حقها في تقدير أدلة الدعوي المطلوب منها الفصل فيها " .