الطعن رقم 901 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
أجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المكافأة السنوية لشاغلي الوظائف العليا تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة الاستمرار والثبات بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو المساهمة في تحقيق الخطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 70 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 علي أن " يستحق كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خصماً من الاعتمادات المدرجة بموازنة الشركة لهذا الغرض " المكافأة السنوية للإنتاج " في نهاية العام المالي في حدود خمسة في المائة (5%) من الزيادة من الفائض السنوي القابل للتوزيع المنصوص عليه في المادة السابقة . ويصدر بالمكافآت قرار من الوزير المختص . ولايجوز أن تتجاوز قيمة المكافأة المذكورة ضعف المرتب الأساسي والبدلات التي تقاضاها رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة خلال العام . كما يستحق العاملون بالشركة المكافأة السنوية للإنتاج في نهاية العام المالي في حدود خمسة عشر في المائة (15%) من الزيادة في الفائض السنوي القابل للتوزيع وذلك طبقاً للقواعد السابقة ...." يدل علي أن صرف المكافأة السنوية للإنتاج يكون بقرار من الوزير المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات المرفقة بتقيرر الخبير أن وزارة الصناعة قد أصدرت قرارها بتحديد القواعد الخاصة بمنح المكافأة السنوية لشاغلي الوظائف العليا بأن جعلت الأمر في منحها منوط برئيس مجلس إدارة الشركة من صفر إلي 50% كحد أقصي من الحافز المقرر له وذلك وفقا لمدي المساهمة في تحقيق الخطة .