الطعن رقم 11510 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
1998-6-7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ ومنطق سليم إلى أن اللاعبين الذين ضبطوا في مسكن الطاعنة إنما كانوا يترددون عليه دون أن تربطهم بالطاعنة أية صلة سوى رغبتهم في اللعب مقابل ما تتقاضاه منهم لقاء إعدادها ذلك المكان لمزاولة العاب القمار فيه وهو ما تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات فان ما تثيره الطاعنة من أن هؤلاء اللاعبين الذين ضبطوا بمسكنها تربطهم بها صلة صداقة وان ما فعونه لم يكن مقابل لعب القمار ولكنه مقابل ما يشتريه لهم الخدم من أطعمة ينحل في واقعة إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي استنبطت المحكمة معتقدها منها وهو ما لا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض .