⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-6-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق الفوائد عن التعويض
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محد صالح أبوراس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وجميل الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما تنعاه الشركات الطاعنة بالطعن رقم 188 سنة 42 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق . وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بتقادم حق المطعون ضدهم الثلاثة الاول فى رفع الدعوى عملا بالمادة 104 من القانون التجارى لإفادتها بعد مضى أكثر من 180 يوما على استلام البضاعة ولكن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع استنادا الى أن ثمة مفاوضات جرت بين المطعون ضدهم والهيئة العامة للسكك الحديدية وترتب عليها قطع هذا التقادم . وإذ كان المشرع قد حدد فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى اسباب انقطاع التقادم .وليس من بينها المفاوضات بين الطرفين ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذا اعتد بهذه المفاوضات كسبب قاطع للتقادم ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المفاوضات التي تدور بين الناقل والمرسل إليه بشأن تسوية النزاع بينهما حول المسئولية عن تلف البضاعة، وإن كانت تصلح سبباً لوقف تقادم دعوى المسئولية المنصوص عليه في المادة 104 من القانون التجاري متى كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة إلا أنها لا تصلح سبباً لقطع التقادم، إذ لا ينقطع التقادم إلا بالأسباب الواردة في المادتين 383، 384 من القانون المدني، وليس من بينها المفاوضات بين الدائن والمدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بكون المبلغ محل الإلتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة بإتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها وإذ كان عقد التأمين الذى استند إليه الطرفان قد تضمن إلتزام شركات التأمين بالتعويض على أساس القيمة المؤمن بها أو الأسعار الرسمية أو السوقية بجهة التصدير - إذا لم تكن هناك تسعيرة رسمية - أيهما أقل، وكان الحكمان الإبتدائي والمطعون فيه قد إلتزما هذه الأسس كما التزمها الخبير المنتدب في تقدير التعويض فقدره على أساس أقل الأسعار السوقية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسريان الفوائد التأخيرية من تاريخ الحكم إستنادا إلى أن التعويض المطالب به غير خال من النزاع مقدماً، وغير محدد المقدار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.