⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8856 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-7-4
ملخص / وقائع الدعوى: أجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجر الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل . ملحقات الأجر غير الدائمة لايستحقها العامل إلا بتحقيق سببها .