الطعن رقم 8856 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-7-4
ملخص / وقائع الدعوى:
أجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجر الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل . ملحقات الأجر غير الدائمة لايستحقها العامل إلا بتحقيق سببها .