⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-11-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات التضامن
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وألفى بقطر حبشى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشريك المتضامن فى شركة التضامن يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية فى حدود ما يصيبه من ربح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 سنة 1952 على إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة عن كل السنوات من 1948 إلى 1951 ، ثم امتدت هذه السنوات إلى سنة 1954 طبقاً للقانون رقم 587 سنة 1954 يفترض فضلاً عن وحدة النشاط وحدة الممول فى سنة القياس و السنوات المقيسة فإذا توافر هذان الشرطان تعيين تطبيق الربط الحكمى بإتخاذ سنة 1947 أساساً للربط عن السنوات التالية حتى 1954 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن نشاط المرحوم .... فى سنة 1947 بإعتباره شريكاً متضامناً مع شريكه ... الآخر ، هو تجارة الخردوات و أن هذا النشاط بالنسبة له إستمر طوال السنوات من سنة 1948 إلى 1954 مما يتوافر معه وحدة النشاط و وحدة الممول و هما الشرطان الواجب توافرهما لإنطباق قاعدة الربط الحكمى لا يغير من ذلك وفاة الشريك الآخر فى 953/8/25 فإنه يتعين بالنسبة إلى ذلك الشريك إتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً للربط على كل من سنتى 1953 ، 1954 .