⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-5-3 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية حافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولان أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الاول - قد أقر بمقتضى الاقرار المؤرخ 25/10/1959 أنه ملزم وحده بدين بنك القاهرة (المطعون ضده الاخير) وإذ كان بنك القاهرة قد استصدر أحكاما بهذا الدين ضد الطاعنين بوصفهما مدينين متضامنين مع المورث المطعون ضدهم الخمسة الاول وشرع فعلا فى تنفيذ هذه الاحكام ضد الطاعن الاول فإنه يكون من حق هذا الاخير (الطاعن الاول) مطالبة المطعون ضدهم الخمسة الاول بالوفاء بالدين أو بإرادته لبنك القاهرة أعمالا لإقرار مورثهم . وإذ كان الحكم المطعون لم يحمل أثر هذا الاقرار الملزم للورثة وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان يجوز للمدين المتضامن أن يتفق مع غيره من المدينين المتضامنين على أن يتحمل وحده بكل الدين محل التضامن ، إلا أنه لا يجوز لغيره من المدينين المتضامنين الرجوع عليه بهذا الدين إلا إذا كان قد وفاه بالفعل للدائن ، و لا يغنى عن ذلك صدور أحكام نهائية بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذاً لهذه الأحكام . و إذا كانت صورة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن البنك - الدائن - إستصدر ضد الطاعنين و مورث المطعونه ضدهم أحكاماً بإلزامهم بالتضامن بالدين موضوع الدعوى فأقام الطاعن الأول - دعواه بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له قيمة هذا الدين من تركة مورثهم إستناداً إلى إقرار المورث بإلتزامه وحده بالدين محل التضامن بمقتضى الإقرار الصادر منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه يثبت أن الطاعن الأول قد وفى بالفعل بالدين محل التضامن أو أن البنك - الدائن - قد نفذ على أمواله بهذا الدين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .