الطعن رقم 206 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
2000-7-4
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش رجال القضاء والنيابة العامة
⚖️ عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق
⚖️ أثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
⚖️ طلب إعادة تسوية المعاش. مؤداه
⚖️ تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. م 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي
⚖️ معاش الوزير أو نائب الوزير. تسويته على أساس آخر أجر يتقاضاه دون التقيد باحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1984
⚖️ المعاملين بكادرات خاصة. تسوية معاشاتهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم. م4/ 1 ق التأمين الاجتماعي
⚖️ خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره
⚖️ تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة. كيفيته
⚖️ بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره
⚖️ شغل الطالب درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيسها. أثره
⚖️ الحد الأقصى للأجر المتغير. قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 سريانه على من يعامل معاملة الوزير سواء ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد
⚖️ استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. شرطه. م1 ق 107 لسنة 1987
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري و د. محمد فرغلي محمد "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الماد 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مؤداها أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا الحالات الآتية: 1-... 2-.... 3- حالة إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام قانون لاحق أو حكم قضائي نهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذي يستند إليه الطالب في طلب إعادة التسوية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مؤداه أن الأجر الذي يسري على أساسه المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذا النص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، والنص في المادة 20 من ذات القانون مؤداه أن معاش الأجر الأساسي وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي يتم تسويته على أساس - المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات عن السنتين الأخيرتين X 45/1 X مدة الاشتراك في التأمين - ويتم ربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه. ويستثنى من الحدة الأقصى سالف البيان ثلاث حالات منها حالة المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيتم ربطها بحد أقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير - وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 مؤداه أن المشرع فرق بين الأجر الذي يسوى على أساسه معاش الوزير أو نائب الوزير وأجر الاشتراك فنص على تسوية المعاش على أساس آخر أجر تقاضاه على ألا يزيد أجر تسوية المعاش على الحد الأقصى لأجر الاشتراك... ثم جرى تعديل الفقرة الأولى من نص المادة 31 سالف البيان بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بالنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب على أساس آخر أجر تقاضاه" وحذفت من النص عبارة "بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك" مؤدى هذا النص بعد التعديل أنه رغبة من المشرع في زيادة معاش الوزير أو نائب الوزير نص على تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك من منطلق أنهما من فئات الوظائف العليا التي يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعي يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد انتهاء خدمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شان تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات الخاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تضمنته من أحكام ومزايا روعي فيها تكريم القضاء الذي يمثل صريحاً عالياً تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأميناً لرجاله وبثاً للطمأنينة في أنفسهم وضماناً لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعي رعاية لهم ولأسرهم مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشرعية الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 مؤداه أن أجر تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو (المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين) ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إزاء خلو نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية سالف البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شان القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك يتنافي مع الغرض الذي من اجله وضع القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي آخر مربوط الوظيفية التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان ببلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطالبين كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته في 13/7/1987 ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على ما سلف بيانه أيهما أصله له.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
النص في المادة 178 من الدستور والنص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا يجوز تنفيذه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية بما يترتب عليه من عدم جواز تطبيق هذا النص نمن هذا التاريخ إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/3/1999 في الدعوي رقم 155 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن الحد الأقصي لأجر الاشتراك فيما نصت عليه من أنه " ويعمل به اعتباراً من أول مارس 1988 " وأوردت بأسباب حكمها أن قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 قد خص في مادته الأولي من يشغلون منصب وزير أو يعاملون معاملة شاغلي هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش بحد أقصي معين لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير مبلغ تسعة آلاف جنية سنوياً ، وهو يزيد عن الحد الأقصي المقرر لغيرهم من المؤمن عليهم - وقد صدر هذا القرار ترتيباً علي القانون رقم 100 لسنة 1987 الذي تضمن في مادته الخامسة زيادة في المرتب الأساسي وبدل التمثيل المقرر للوزير وذلك اعتباراً من 7/7/1987 ، وقد تبني القانون رقم 57 لسنة 1988 ذات الزيادة التي نص عليها القانون رقم 100 لسنة 1987 في مرتب الوزير وبدل تمثيله وقررها ومن ذات التاريخ لشاغلي الوظائف التي كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقرر للوزير ... وكانت الأعمال التحضيرية للقانون رقم 57 لسنة 1988 توضح بجلاء استهدافه معاملة شاغلي هذه الوظائف ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء اعتباراً من 7/7/1987 ومن ثم يشكل هذان القانونان متضامنين تنظيماً متكاملاً للمعاملة المالية للوزراء ومن في حكمهم بما يترتب علي تلك المعاملة من آثار في شأن حقوقهم والتزاماتهم التأمينية ، ولتماثل المراكز القانونية لشاغلي منصب الوزير ومن يعاملون معاملته وكانت مرتبات وبدلات هؤلاء جميعاً قد زيدت اعتباراً من 7/7/1987 ومن ثم يتعين معاملة من ترك منصب الوزير أو بلغ سن التقاعد ويعامل تأمينياً معاملته في الفترة من 7/7/1987 حتي 29/2/1988 معاملة من ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد ويعامل معاملته اعتباراً من أول مارس 1988 في شأن الحد الأقصي لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير الذي نص القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان بتحديده بمبلغ 9000 " تسعة آلاف جنيه " سنوياً ، وانتهت المحكمة إلي عدم دستورية المادة الثانية من القرار سالف البيان لتفرقتها بين هاتين الفئتين رغم تماثل مراكزهما القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (14)
لما كان حكم المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 155 لسنة 18 ق دستورية الصادر بتاريخ 6/3/1999 - بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن الحد الأقصي لأجر الاشتراك فيما نصت عليه من أنه " ويعمل به اعتباراً من أول مارس 1988 - ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدوره علي أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي ، وكان الطالب قد تقدم بالطلب رقم 149 لسنة 59 ق " رجال القضاء " بطلب إعادة تسوية معاشه المتغير علي اساس الحد الأقصي لأجر الاشتراك تسعة آلاف جنيه سنوياً عملاً بالقرار رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان ولأن إحالته إلي التقاعد في 13/7/1987 كانت قبل أول مارس 1988 تاريخ العمل به ، قضت المحكمة في 28/5/1991 برفض الطلب .... وبصدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان أنشأ للطالب واقع جديد يحق له معه المطالبة بإعادة تسوية معاشه المتغير علي أساس القرار رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان وبأثر رجعي ، إلا أنه في هذا المجال يتعين التمييز بين فترتين ، الأولي السابقة علي صدور الحكم في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق " رجال القضاء " برفضه وفي هذه الفترة فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيه وتكون الحقوق والمراكز القانونية قد استقرت فيها ، والثانية التي تبدأ من 29/5/1991 اليوم التالي لصدور الحكم المذكور إذ لا يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي بالنسبة للفترة الثانية بحسبان أن الحقوق محل المنازعة حقوق دورية متجددة لم يناقشها الطرفان في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق سالف البيان ويتعين القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الفترة الثانية اللاحقة علي صدور الحكم المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (15)
لما كان ما تقدم وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إنه إذا قل معاش الأجر المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: (أ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمراً في هذا الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل (جـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وذلك إعمالا لنص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 إلا أن هذا الشرط الأخير لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان إذ أن القانون لم يحدد سناً لتقاعد الوزير أو نائب الوزير ومن ثم فإنه يتعين تسوية المعاش عن الأجر المتغير وفقاً لما تقدم أياً كان سبب انتهاء الخدمة بالنسبة للمعاملين بأحكام المادة 31 سالف البيان - فإذا توافرت هذه الشروط لصاحب المعاش صار في مركز قانوني يجعل من حقه الإفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 برفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر.
📌 المبدأ / الفقرة (16)
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 واستمر اشتراكه عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد في 13/7/1987، وجاوزت مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً فإن من حقه الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا قل معاشه عن الأجر المتغير عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش. وكان معاش الأجر المتغير الذي ربط له يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن يتعين إعادة تسوية معاشه المتغير برفعه إلى 50% من متوسط هذا الأجر اعتباراً من 29/5/1991 عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 وما يترتب على ذلك من آثار.