⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-3-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى التنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - الاختصاص وشكل الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن الدعوى قد رفعت بالتطبيق لنص المادة 343 من قانون المرافعات فإنها تكون منازعة فى التنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ إعمالا لنص المادة 275 من هذا القانون ، وإذ غفلت المحكمة الابتدائية عن ذلك وقضت فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون فى شأن قواعد الاختصاص النوعى وهى من النظام العام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى قد وقع فى نفس المخالفة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطاعن - وزير التموين بصفته - و قد الزمه الحكم المطعون فيه بالمبلغ المحكوم به جزاء على عدم إعطاء شهادة تقوم مقام التقرير بما فى الذمة فضلاً عن مصروفات الدعوى ، و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى ، فإن مصلحته فى الطعن فى الحكم تكون قائمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 275 من قانون المرفعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المشائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالقصل فى جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 109 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت أن المطعون عليه - الحاجز - أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله إعمالاً لنص المادة 343 من قانون المرفعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ ، و يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر ، و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدقع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات ، و إذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة إختصاصها ، وأيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الإختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص ، و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، و إذ كان الإستئناف صالحاً للفصل فيه ، و لما سلف من ثبوت أن الحكم قد خالف قواعد الإختصاص النوعى - فإنه يتعين إلغاء الحكم - المستأنف و الحكم بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية بنظر الدعوى و بإختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الإبتدائية بنظرها .