⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-2-18 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - المزايا الممنوحة للمستأجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وحسن مهران حسن ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أساس أن زيادة الاجرة بنسبة 70 % التى قدرها الخبير مقابل رخصة التأجير من الباطن هى الحد الذى تقف عنده كل زيادة لأجرة شهر أبريل سنة 1941 وأنه لا يجوز بعد ذلك اضافة الزيادة التى قررها القانون حسب استعمال العين المؤجرة ، ويكون الحكم بهذا قد خلط بين ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن الاماكن المؤجرة بقصد استغلالها مفروشة - وهو ما لا ينطبقق على واقعة الدعوى - وبين ما جاء بالفقرة التالية لها التى تدخل فى تقدير الاجرة المتفق عليها تقويم كل شرط أو التزام لم يكن واردا فى عقد الايجار المبرم قبل أول مايو سنة 1941 ومنها حق المؤجر فى اضافه مقابل كل ميزة جديدة يوليها المستأجر ليتكون من مجموعها الاجرة الاساسية التى تضاف اليها الزيادة القانونية حسب الفئات التى نص عليها القانون ولما كان المطعون عليه حصل على ميزة جديدة هى الحق فى التأجير من الباطن فإنه يكون للشركة المؤجرة الحق فى الجمع بين تقويم هذه الميزة التى قدرها الخبير بنسبة 70% والزيادة القانونية بنسبة 30% لاستعمال العين المؤجرة مكتبا للمحاماة ، واذ قضى الحكم بعدم أحقية الشركة الطاعنة فى هذه الزيادة الاخيرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصلاحات و التحسينات التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم و يضاف ما يقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررها القانون ، و قد يتفق على ذلك بين المؤجر و المستأجر فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق ، و يعتبر فى حكم التحسينات كل ميزة يوليها المؤجر للمستأجر كما لو كان محروماً من حق التأجير من الباطن ثم رخص له المؤجر بذلك ، فإن هذه الميزة تقوم و تضاف قيمتها إلى الأجرة المحددة فى شهر أبريل سنة 1941 ، و يتكون من مجموعهما أجرة أساس ، على أن يخضع هذا التقويم لرقابة المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تحددت أجرة الأساس وجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشآة قبل يناير سنة 1944 زيادة الأجرة بنسب مئوية تختلف بإختلاف وجوه إستعمال الأماكن و الطريقة التى تستغل بها ، و قد جعلها القانون بنسبة 30 % لأصحاب المهن غير التجارية ما لم تكن تلك الأماكن مؤجرة بقصد إستغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة فأنه يكتفى فى هاتين الحالتين بزيادة الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل إلى 70 % ، و لا يجوز الجمع بين هذه الزيادة و زيادة 30 % آنفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بإستغلال المكان المؤجر مفروشاً 0 فى معنى المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - وجود إتفاق عليه بين المؤجر و المستأجر ، و يكون التأجير دون أثاث ليفرشه المسـتأجر بنفسه و يستغله مفروشاً فتستحق علاوة 70 % عندئذ سواء إنتفع المسـتأجر بهذه الرخصة أو لم ينتفع ، و سواء أجره من الباطن مفروشاً أو غير مفروش .