الطعن رقم 40 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 111 / 4 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل علي أن الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة متي زاولت نشاطاً خاضعاً للضريبة بذاتها أو بالاشتراك مع آخرين تعين فرض ضريبة سنوية علي صافي ما تحققه من أرباح كلية أسوة بشركات الأموال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط - وهي من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً لنص المادة الأولي من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - قد دخل شريكاً مع الطاعنين الثانية والثالث في مشروع " مشغل تريكو " برأس مال مقداره 20000 جنيه مناصفة بين الطرفين بموجب عقد مؤرخ 31/8/1980 اتفقا فيه علي توزيع الأرباح الناتجة من هذا المشروع بواقع 10% مقابل الإدارة ، 5% مقابل أسم شهرة المشروع ، 10% للأعمال الخيرية ، 15% حوافز للعاملين ، 60 % يوزع مناصفة بين الطرفين بعد خصم المصروفات اللازمة لتسيير المشروع ، فإن نشاطه علي هذا النحو المكون لأحد صور الشركات الواردة بالمادة 111/4 من قانون الضرائب 157 لسنة 1981 يعد نشاطاً تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة علي أرباح شركات الأموال . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن الذي خلص إلي خضوع هذا النشاط للضريبة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .