الطعن رقم 75 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
2000-1-11
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخلف العامل عن عمله بسبب الإصابة. أثره
⚖️ نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل
⚖️ الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مفاده أنه يتعلق بتنظيم قواعد صرف تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه في حالة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة ، واعتبر المشرع في حكم الإصابة - في هذا النطاق - كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها ، ولم يشأ المشرع أن يضع قاعدة عامة في هذا الصدد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل علي أنه لا يجوز إعادة تقدير نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو كان ذلك بسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمادة الأولي من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل مفادهما أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لاتعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلي عمله الأصلي ، وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي وتتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 سالف الذكر وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية وألا تكون هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطوراً لحالة مرضية سابقة .