⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-11-10 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - اجرة المثل
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - التعديلات الجوهرية بالمكان
⚖️ مباشرة الخبير للعمل
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح الدين نصار وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 226 مرافعات سابق المقابلة للمادة 1/136 و 2 من قانون الإثبات 25لسنة 1968 ، و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع لم يرتب البطلان على تخطى قاضى الموضوع خبراء الجدول إلى غيرهم دون أن يفصح فى حكمه عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز لأنه بسلوكه هذه السبيل يكون قد شف عن أنه يرتاح إلى من تم تخطيه و أنه يطمئن إلى من صار ندبه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على شخص الخبير أو على عمله فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك أيضا فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض بإعتباره سبباً جديداً غير جدير بالإلتفات إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتى ..... و لا تسرى أحكام هذه المادة على المبانى المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 " يدل على أن المشرع جعل أجرة الأماكن المعنية بهذا النص لا تزيد على أجرة شهر أبريل 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر وحددها بأنها تلك التى يكون قد تم إنشاؤها فعلا قبل أول يناير سنة 1944 ، و لا يكفى أن يكون قد بدىء فى إنشائها قبل هذا التاريخ و أن مجرد القيام بتجديدات أو إصلاحات فى المبانى المشار إليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخرجها عن القيود الواردة فى تلك المادة و إنما يجيز للمالك إضافة زيادة مقابل تكاليفها على أجرة شهر أبريل سنة 1941 ، غير أنه إذا حدثت تعديلات جوهرية فيها غيرت من طبيعتها و من طريقة إستعمالها بعد أول يناير 1944 فإن تالجزء الذى أصابه التعديل يعتبر فى حكم المنشأ حديثا و لا تسرى عليه وحده أحكام تحديد الأجرة الواردة بالمادة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير و إن كان يعتبر تكييفاً قانونياً إلا أنه يستند إلى تقرير واقعى ، فإنه لا يجوز للطاعن إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه بداؤءة على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن توافر التماثل أو إنعدامه لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً و مؤديا إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد ما تقضى به المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 أنها إعتدت بتحديد أجرة شهر أبريل 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر بإعتباره الشهر السابق مباشرة على أزمة المساكن فى الحرب العالمية الثانية ، على تقدير أن الأجرة فيه لا تزيد على الأسعار الطبيعة التى كانت سائدة قبلها ، دون أن تحفل بالإختلاف بين تكاليف إنشاء عين النزاع و تكاليف المثل بسبب الظروف الإقتصادية التى أدت إلى أن الأماكن التى شيدت بعد قيام الحرب العالمية الثانية زادت تكاليفها عما تم بناؤها قبل نشوبها إكتفاء بما قدره المشرع من أن هذا الفرق يقابله بالنسبة المئوية التى يقابلها القانون إلى أجرة ذلك الشهر ، يؤيد ذلك أن المشرع كان بوسعه النص على ذلك حسبما فعل بالنسبة لمبانى مدينة الإسكندرية و التى جعل الخيار فيها بين أجرة شهر أغسطس 1939 أو أبريل سنة 1941 للظروف الخاصة بتلك المدينة .