الطعن رقم 101 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
2000-2-8
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية بأي شأن من شئونهم
⚖️ صلاحية 'النقل إلى وظيفة غير قضائية'
⚖️ استحقاق مقابل العمل الإضافي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للمادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادة 114 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة، ذلك أن هذا القرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على تنفيذ العقوبة، ويعتبر من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية، فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافي هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي، وكان الطالب قد انتهت ولايته للعمل القضائي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية في.../..../.... بنقله إلى وظيفة غير قضائية ومن ثم يكون طلبه استحقاق مقابل العمل الإضافي بعد هذا التاريخ على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده أن تختص محكمة النقض بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلب التعويض عنها ، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وكانت تلك الطلبات واختصاص محكمة النقض بنظرها ضمانة هامة لرجال القضاء والنيابة العامة ووسيلة قانونية كفلها المشرع لحماية حقوقهم المقررة بموجب تشريعات السلطة القضائية المختلفة بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة علي تلك الطلبات التي ترفع من رجال القضاء والنيابة العامة وانحساره عن الدعاوي التي ترفع عليهم ، ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة بنظر الطلب الفرعي المقدم من الحكومة ويكون إبداؤه أمامها غير مقبول .