الطعن رقم 111 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-4-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء
⚖️ الاستيلاء ونزع الملكية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعثمان الزينى ومحمد الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قضى بمسئوليته عن التعويض المطالب به على اساس انه مصدر قرار الاستيلاء على مضرب الارز المملوك للمطعون عليهما الاولين فى حين ان المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب - ولها الشخصية المعنوية المستقلة عن وزارة التموين - هى المسئولية عن هذا التعويض ، لصدور قرار الاستيلاء لصالحها وقيامها بتنفيذه وللمعارضة فى قرار اللجنة المختصة بتقدير التعويض بالدعوى رقم 954 سنة 1966 كلى الزقازيق التى حكم فيها بتأيد القرار المعارض فيه ، ولا يغير من ذلك أن تلك المؤسسة قد ألغيت بالقرار الجمهورى رقم 887 سنة 1967 وإذ حلت محلها المؤسسة العامة للمضارب التى تتبعها الشركة المطعون عليها الثالثة والتى اختصمت بذات النشاط الذى كان تزاوله المؤسسة الملغاة ، وقد تم إخطار هذه الشركة بقرار لجنة التقدير لأداء التعويض للمطعون عليهما الاولين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول وزير التموين - لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها من مواد الحاجات الأولية و خدمات الصناعية و البناء و لتحقيق العدالة فى توزيعها - أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا ، كل أو بعض التدابير المنصوص عليها فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و التى من بينها الإستيلاء على أى مصنع أو محل صناعى ، و أناط به تنفيذ القرارات التى يصدرها فى هذا الخصوص بالطريقة المنصوص عليها فى المادتين 45 ، 46 من ذات المرسوم بقانون ، لقاء التعويضات التى تقدرها اللجان التى يقوم وزير التموين بتشكيلها و تحديد إختصاصها ، و خول لذوى الشأن فى المادة 48 منه حق المعارضة فى قرارات هذه اللجان لدى المحكمة الإبتدائية المختصة فى المواعيد و بالطريقة المحددة بها لما كان ذلك فإنه يكون قد دل على أن المسئول أساساً عن التعويضات المستحقة هو وزير التموين المختص بإصدار القرارات بكل أو بعض التدابير المنصوص عليها .