الطعن رقم 163 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 772 من القانون المدني أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، ولازم ذلك أن إلتزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن ليس إلتزاماً أصلياً وإنما إلتزام تابع للإلتزام المكفول بحيث إذا إلتزم المسئول عن دين الغير إلتزاماً أصلياً فإنه لا يكون كفيلاً بل مديناً أصلياً إلتزامه مستقل عن إلتزام المدين.