⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 92 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-6-8 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمين
⚖️ التأمين عن حوادث السيارات
⚖️ المسئولية العقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم السعيد ذكرى وعضوية محمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح ومحمد ابراهيم الدسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها استندت فى استئنافها للحكم الصادر فى الدعوى الفرعية على انها غير ملزمة بمبلغ التأمين قبل الشركة المطعون عليها الاولى طبقا للمادتين 2 ، 16 من القانون رقم 652 سنة 1955 وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 إذ أنها سمحت لتابعها المطعون عليه الثانى بقيادة السيارة دون أن يكون مرخصا له بذلك ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بمسئوليتها على مبلغ التأمين دون ان يعرض لهذا الدفاع واكتفى بالاحالة الى أسباب حكم محكمة أو ل درجة مع أنها لم تكن قد سبق أن اثارت هذا الدفاع أمامها وهو ما يعيب الحكم بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 16 و 3/2 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، و البند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص - بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لإسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات فى حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة تجيز قيادته لها ، كما أن للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التى يقيمها مالك السيارة قبله بعدم إلتزامه بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه فى هذه الحالة ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الشركة الطاعنة - شركة التأمين - قد تمسكت لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون عليها الأولى سمحت للمطعون عليه الثانى بقيادة السيارة دون أن يكون مرخصاً له بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و إكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة التى لم يتناول هذا الدفاع إذ لم يسبق إثارته أمامها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .