⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-5-15
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب علي نقض الحكم كليا اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ، وإذ انتهت المحكمة إلي نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً لعدم استحقاق الطاعن لمعاش في الوقف ، فلا محل من بعد لما يثيره بصدد المدة التي يجب علي أساسها المعاش أو عدم سقوطه عن مدة بذاتها مادام لايستحق هذا المعاش أصلاً .