الطعن رقم 526 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب علي نقض الحكم كليا اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ، إذ انتهت المحكمة إلي نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً لعدم استحقاق الطاعن لمعاش في الوقف ، فلا محل من بعد لما يثيره بصدد المدة التي يجب علي أساسها المعاش أو عدم سقوطه عن مدة بذاتها مادام لايستحق هذا المعاش أصلاً .