⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-4-8 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الاجور والمرتبات
⚖️ المرتبات والبدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان وعبد السلام الجندى وصلاح الدين يونس وإبراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم قضى برفض دعواه استنادا الى أنه طبقا لنص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تخضع لضريبة كسب العمل المرتبات والاجور التى تصرف من خزانه الحكومة المصرية سواء أكان من صرفت له مصريا أم اجنبيا مقيما فى مصر أم فى الخارج ، وأنه وفقا لنص المادة 45 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين فى الدولة وقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين لبعض الدول الافريقية ومنها الجزائر وقرار وزير الخزانة رقم 67 سنة 1963 الذى أصدره بمقتضى التفويض المخول له فى القرار الجمهورى المشار اليه ، فإن الموظف المصرى الذى يعار لحكومة الجزائر يتقاضى مرتبه من خزانة الحكومة المصرية ويخضع بالتالى لضريبة كسب العمل وأيضا لضريبتى الدفاع والأمن القومى فى حين أن خضوع المرتبات لضريبة كسب العمل والضرائب الاضافية الاخرى ليس مناطه مجرد صرف المرتبات من خزانة الحكومة المصرية إنما يتعين أن تكون هذه الحكومة هى الملزمة بها قانونا وأنه بالرغم من ان الحكومة المصرية هى التى تقوم بصرف مرتبات موظفيها المعارين للجزائر الا انها فى الواقع ليست ملزمة بها أصلا بل تقوم بأدائها لهم نيابة عن حكومة الجزائر ومن قبيل المعونة لها طبقا لاتفاقية التعاون الفنى بين البلدين ، ومن ثم فان المرتب الذى تقاضاه الطاعن من خزانة الحكومة المصرية خلال مدة إعارته لحكومة الجزائر لا يخضع لضريبة كسب العمل ولا لضريبتى الدفاع والامن القومى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إعارة الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و الدولية أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة ، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية ، و من أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للمعارين للدول الإفريقية و قفضى فى المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين للدول الإفريقية المبينة بهذه المادة و منها الجزائر و نص فى المادة الثانية منه على أن " تمنح حكومة جمهورية مصر العربية مرتبات للموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ، و يفوض وزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك " . و بمقتضى التفويض الممنوح لوزير الخزانة بالإتفاق مع ديوان الموظفين فى تعديل المرتبات الواردة بهذا القرار الجمهورى أصدر وزير الخزانة القرار رقم 67 لسنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أن يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التى يستحقونها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلى بالكامل فى جمهورية مصر العربية " فدل بذلك على أن يصرف للمعارين إلى جمهورية الجزائر مرتباتهم الأصلية بالكامل فى جمهورية مصر العربية ، لما كان ذلك و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة مصر العربية و حكومة الجمهورية الجزائرية الموقعة فى الجزائرية بتاريخ 1963/4/24 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2093 لسنة 1963 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة الجزائرية بشىء من هذه المرتبات ؛ فإن المرتب الذى تمنحه الحكومة المصرية للموظف المعار تكون قد أدته له بصفة أصلية لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة و ليس نيابة عن حكومة الجزائر و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص سواء كان مقيماً فى مصر أو فى الخارج .