⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 242 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1999-11-15 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التوقيع على صحيفة الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني ، عبد الحميد الحلفاوي ، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة وسعيد سعد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة، مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامي على الصحيفة يترتب عليه حتما بطلانها، وإذ كان غرض المشرع من هذا النهي رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامي المقيد أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الإطلاع على صحيفة الاستئناف رقم 364 لسنة 110 ق القاهرة أنها تحمل توقيعاً منسوباً للأستاذ.... المحامي الذي حضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 29/11/1993 وقرر أنه لم يحرر هذه الصحيفة ولم يوقع عليها، ولم يثبت بها أن غيره من المحامين وقع نيابة عنه فلا يكون الحكم معيباً بالقصور لعدم رده على ما أثاره الطاعن بصدد توقيع الأستاذ....المحامي على الصحيفة نيابة عن الأستاذ.... المحامي، إذ أن هذا الدفاع لا سند له من الأوراق ولا يغير من وجه الرأي في الدعوى، فيكون غير منتج، وإذ انتهى الحكم إلى بطلان تلك الصحيفة لعدم توقيعها من محامي مقبول أمام محاكم الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون، و من ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.