الطعن رقم 48 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-1-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الدفع بعدم قبول الطلب الخاص بأحقية الطالب لعلاوته الدورية اعتبارا من أول سبتمبر 1971 فى محله ، وذلك أنه لما كان هذا الطلب ينصرف فى حقيقته الى الطعن فى القرار الحكمى الذى اتجهت اليه نية وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية فى 1/9/1971 ، وكانت المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب ، قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به ، وكان العلم اليقينى يقوم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقام الاعلان أو النشر ، إذ كان ذلك وكان علم الطالب اليقينى بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذى لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة وذلك فى الاول من أكتوبر سنة 1971 ولم يقدم طلبه فى هذا القرار إلا فى 25/9/1972 ، فإن طلبه يكون غير مقبولا شكلا لتقديمه بعد الميعاد ، ولا يجدى الطالب فى هذا الخصوص تمسكه بأن المرتب كان محولا على البنك لأن كشف الحساب الذى يرسله اليه البنك فى نهاية العام كان يتيح له العلم اليقينى فى هذا التاريخ على الاقل بمقدار ما أضيف لحسابه وحيث انه فيما يتعلق باستحقاق العلاوة المذكورة اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1972 فمردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من ان قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب لم يستحدث جديدا بشأن تحديد مبدأ سريان العلاوات واستحقاقها بالنسبة للمستشارين ، إذ اتفقت نصوص القواعد الملحقة بع مع نصوص القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959 ، ولما كانت القاعدة السابق تقريرها بمقتضى القانون رقم 221 لسنة 1955 - والذى جرى قضاء هذه المحكمة على سريانها أيضا بعد نفاذ القانون 46 لسنة 1959 - وهى تحديد سريان العلاوة بالنسبة للمستشارين من تاريخ تعيينهم فى وظيفة المستشار هى بذاتها القاعدة التى عناها المشرع أيضا فى الفقرة الثانية من القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بقوله "العلاوة المقررة بحسب القانون" والتى لم ير حاجة للنص عليها بعد أن استقر الرأى على اعمالها لما تستهدفه من تحقيق المساواة وحفظ الاقدمية بين المستشارين ، فإن طلب الطال يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان طلب أحقية العلاوة ينصرف فى حقيقته إلى الطعن فى القرار الحكمى الذى إتجهت إليه نية وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية فى .... و كانت المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به ، و كان العلم اليقينى يقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقام الإعلان أو النشر ، و كان علم اليقينى بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذى لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة و ذلك فى الأول من أكتوبر سنة 1971 ، و لم يقدم طلبه بالطعن فى هذا القرار إلا فى 1972/9/25 فإن طلبه يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، و لا يجدى الطالب فى هذا الخصوص تمسكه بأن المرتب كان محولاً على البنك ، لأن كشف الحساب الذى يرسله إليه البنك فى نهاية العام كان ينتج له العلم اليقينى فى هذا التاريخ على الأقل بمقدار ما أضيف لحسابه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة- على أن قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب لم يستحدث جديداً بشأن تحديد مبدأ سريان العلاوات و إستحقاقها بالنسبة للمستشارين ، إذا إتفقت نصوص القواعد الملحقة به مع نصوص القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959 ، و لما كانت القاعدة السابق تقريرها بمقتضى القانون رقم 221 لسنة 1955 ، و التى جرى قضاء هذه المحكمة على سريانها أيضا بعد نفاذ القانون رقم 56 لسنة 1959 وهى تحديد سريان العلاوة بالنسبة للمستشارين من تاريخ تعيينهم فى وظيفة المستشار هى بذاتها القاعدة التى عناها أيضا فى الفقرة التالية من القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1956 بقوله " العلاوة المقررة بحسب القانون " و التى لم ير حاجة للنص عليها بعد أن إستقر الرأى على أعمالها لما تستهدفه من تحقيق للمساواة و حفظ للأقدمية بين المستشارين .