الطعن رقم 31 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-6-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ الالتزام المستقبل
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بنوك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ تجاوز الحد الاقصى للفوائد
⚖️ كفالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محد صالح أبوراس وحافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقولان أن المدعى عليه ".................." الذى كان مختصما أمام محكمة الموضوع ، توفى أثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى ومع ذلك لم تقض المحكمة بانقطاع سير الخصومة مما يترتب عليه بطلان الاجراءات بما فى ذلك الاحكام التى تصدر فى الدعوى وهو بطلان يستفيد منه جميع الخصوم ، حيث جاء نص المادة 131 مرافعات عاما دون تخصيص .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الطاعن الاول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البنك المطعون ضده قد حرر معه اتفاقا فى 27/2/1966 تنازل بمقتضاه عن 50 % من الدين ، وهو اتفاق ملزم للجانبين وأن هذا التنازل من جانب البنك يعتبر إجراء لا يجوز له التحلل منه بإرادته المنفردة ، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تكييف هذا التصرف فلم يعتبره إبراء نهائيا وقضى بكامل الدين فجاء مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك يقولان إن المحكمة الاستئنافية ندبت خبيرا للاطلاع على دفاتر البنك وبيان قيمة ما ورده الطاعن الاول من أقطان فى موسم 62/63 وقيمة العمولة التى تقاضاها البنك ، وبيان مفردات الحساب ، برغم أن الخبير لم يقم بكامل المهمة التى عهد اليه بها ، ولم يبين مفردات الحساب فقد استند الحكم الى تقريره دون أن يرد على ما اثاره الطاعنان من طعون على هذا التقرير .
وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب من وجهين : مؤدى أولهما أن المحكمة لم تناقض دفاع الطاعنين بأن البنك المطعون ضده قد تقاضى عمولة على عملياته فى الوقت الذى كان يتقاضى فيه فائدة مما يجعل الفائدة التى تقاضاها تزيد على الفائدة القانونية . وحاصل الوجه الثانى أن المحكمة لم ترد على ما تمسك به الطاعن الثانى من دفاع جوهرى من أن ذمته برئت من الضمان حيث ورد الطاعن الاول أقطانا تزيد قيمتها عن قيمة الضمان فى خلال المدة التى كفله فيها .
وحيث إن النعى بالوجه الثانى من هذا السبب فى محله . ذلك أنه إذا عين الكفيل فى الالتزام المستقبل مدة الكفالة فإنه يكون ضامنا لما ينشأ فى ذمة المدين من الالتزامات خلال هذه المدة بشرط
ألا يجاوز هذه الالتزامات الحد الاقصى المتفق على كفالته . وإذ كان ذلك وكان الطاعن الثانى قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه ضمن الديون التى تنشأ فى ذمة الطاعن الاول حتى 31/8/1969 فى حدود مبلغ 2000 جنية كما هو ثابت من عقد الكفالة المعقود بينه وبين البنك المطعون ضده فى 28/8/1963 وأن الطاعن الاول قد ورد للبنك خلال تلك المدة اقطانا تزيد قيمتها عن المبلغ المكفول فبرئت ذمته بذلك من هذا المبلغ وكان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهرى أويرد عليه فانه يكون معيبا قاصر البيان بما يوجب نقضه فى خصوص هذا الوجه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان الإجراءات التى تتم أثناء إنقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم و حتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم و يصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 227 مدني، أن القانون لا يحظر على الدائن أن يجمع بين تقاضي العمولة والفائدة المتفق عليها، ولو زاد مجموعهما عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة إلا إذا كانت العمولة المشترطة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها. وإذا كان الحكم قد انتهى إلى أن العمولة التي اقتضاها البنك المطعون ضده من الطاعن الأول كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قام بها تنفيذاً لعقد التفويض بالبيع المبرم بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا عين الكفيل فى الإلتزام المستقبل مدة الكفالة فإنه يكون ضماناً لما ينشأ فى ذمة المدين من إلتزامات خلال هذه المدة بشرط ألا تجاوز هذه الإلتزامات الحد الأقصى المتفق على كفالته و إذا كان الطاعن الثانى قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأنه ضمن الديون التى تنشأ فى ذمة الطاعن الأول حتى . . فى حدود مبلغ . . جنيهاً كما هو ثابت من عقد الكفالة المعقود بينه و بين البنك المطعون ضده فى . . و أن الطاعن الأول قد ورد للبنك خلال تلك المدة أقطاناً تزيد قيمتها على المبلغ المكفول فبرئت ذمته بذلك من هذا المبلغ و كان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .