الطعن رقم 498 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2000-5-29
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ دعوى الأحوال الشخصية - الحكم في الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة وسعيد سعد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون 1 لسنة 2000، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام الغيابية- وفقا لنص المادة 283، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية- المنطبقة على الدعوى- هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه أو بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار حتى حجزت للحكم، فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 25/8/1994 يكون غيابيا يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعد جواز المعارضة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر المعارضة، ولم يقض بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع عملا بنص المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن نظر موضوع المعارضة بقضائها المذكور، فإنه يتعين إحالة القضية إليها.