⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 1999-10-26 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: نقض " أسباب الطعن "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ حجية حكم النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي ، علي عبد الرحمن بدوي ، د.فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأي طرق الطعن - سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم - لما في ذلك من مساس بحجية أحكام محكمة النقض. ولم يستثني المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات سالف الذكر من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اكتساب حكم محكمة النقض حجة الشيء المحكوم فيه من المسائل التي بت فيها يحول دون محكمة الاستئناف والمساس بهذه الحجية كما لا تستطيع أن تسلك سبيلاً يتعارض معها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه رقم.... محلا للطعن بالنقض في الطعن رقم... وقضت محكمة النقض بتاريخ.... بعدم قبول الطعن، وإذ عادت الطاعنة وطعنت على الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرته بالتماس إعادة النظر، وكان يتعين عليها أن تقضي في الالتماس بعدم جوازه لما في ذلك من مساس بحجية الحكم الصادر من محكمة النقض وإذ خالفت هذا النظر وتصدت لبحث مدى توافر أوجه الالتماس وانتهت بحكمها محل الطعن الماثل إلى عدم قبول الالتماس بما كان يتعين معه نقض الحكم إلا أنه ولما كان عدم قبول الالتماس وعدم جوازه يتساويان في النتيجة بما لا يتحقق معه نقض الحكم سوى مجرد مصلحة نظرية بحتة فإنه يتعين الحكم برفض الطعن دون حاجة لبحث أسبابه.