الطعن رقم 482 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2000-6-26
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الطعن في الحكم - الأثر المترتب على الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة وسعيد سعد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضي نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المنطبقة على الدعوى - أن الاستئناف يعيد الدعوي إلي الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الطلبات والدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر أولها: الاعتداء عليها بالقول والفعل، وثانيها: الهجر، وثالثها: عدم أمانته عليها، قد حكمت محكمة أول درجة لها بطلباتها، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي ساقتها وهي اعتداء المطعون ضده وعدم أمانته عليها، ولم يثبت نزول الطاعنة عن ذلك صراحة أو ضمنا، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة، إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض بالتصدي للموضوع عملا بالمادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.