الطعن رقم 25 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-6-24
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد صفاء الدين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من سياق البند ثانيا من القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1957 أنه بالنسبة لمن دون المستشارين فأن تسوية المعاش على أساس 3/4 المرتب الأخير قبل الإستقالة طبقا للشروط التى أوردها ليس رهنا بالنجاح أو بعدم النجاح فى الأنتخابات ، و لكنه مرتبط بالأستقالة للترشيح لعضوية مجلس الأمة ، أما ما يتوقف إستحقاقه على عدم النجاح فى الأنتخابات فهو الفرق بين المرتب و المعاش بالنسبة للمستشارين و صرف المرتب لمدة مكملة لثلاث سنوات من تاريخ قبول الإستقالة بالنسبة لمن دونهم .