الطعن رقم 24 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-2-19
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صفاء الدين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطالب قدم الى المحكمة طلبا قيد برقم 24 لسنة 42 ق " رجال القضاء " القضاء بالغاء الحكم الصادر من مجلس التأديب بتوجيه اللوم اليه وقرار وزير العدل الصادر تنفيذا له استنادا انه قدم لمجلس التأديب فى الدعوى 3 لسنة 1971 تأديب القضاء وطلب من المجلس التقرير بألاوجه للسير فى إجراءات الدعوى فحجزت الدعوى للحكم وفى 7/2/1972 أخطره التفتيش القضائى بوزارة العدل بايداع ملفه السرى . حكم مجلس التأديب الصادر بتوجيه اللوم إليه ، ونظرا لبطلان هذا الحكم لعدم اتباعه الاجراءات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية والتى من مقتضاها أن تتم محاكمة القاضى على مرحلتين تنتهى الاولى منهما بالتقرير بقيام وجه للسير حتى إجراءات المحاكمة وهو ما لم يتبع فى شأن محاكمته إذ لم يرد المجلس على طلب التقرير بالأوجه للسير فى الاجراءات وقام بمحاكمته على مرحله واحدة انتهت بصدور الحكم بتوجيه اللوم اليه - طلبت وزارة العدل الحكم بعدم قبول الطلب لأن حكم التأديب غير قابل للطعن فيه ، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ودفعت بعدم جواز الطعن واحتياطيا بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما تضمنه القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية من أحكام و إجراءات خاصة بمحاكمة القضاة و تأديبهم نص عليها فى المواد من 108 إلى 119 منه ، و ما نصت عليه المادة 1/90 من القانون المشار إليه والوادة فى الفصل السابع من الباب الثانى الخاص بالتظلمات و الطعن فى القرارات الخاصة بشئون القضاة ، عدم قبول الطعن فى أحكام مجلس التأديب المنصوص عليها فى المادة 108 من القانون المشار إليه أمام المدنية و التجارية بمحكمة النقض لنهائيتها ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 2/119 من أن تنفيذ هذه الأحكام يكون بقرار جمهورى فيما يتعلق بعقوبة العزل و بقرار من وزير العدل فيما يتعلق بعقوبة اللوم ، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية و قرار وزير العدل فى هذا الخصوص قاصر على تنفيذ العقوبة .