الطعن رقم 509 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2000-6-26
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الأحوال الشخصية - الإثبات فيها - طرق الاثبات - البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة وسعيد سعد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عينا أو سماعا في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة في التطليق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن شاهدي المطعون ضدها لم يشاهدا وقائع الضرر التي وردت بأقوالها، إذ قررا أنهما علما بها منها، فتكون شهادتهما سماعية لا تقبل في دعوي التطليق، وإذ عول الحكم المطعون فيه عليها في قضائه، فإنه يكون معيبا بفساد في الاستدلال جره إلي الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه. ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا بالتطليق، فيتعين الفصل في الموضوع عملا بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.