⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-11-29
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مصري الجنسية والطاعنة مغربية ممن كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية ، إذ لا تعتبر من الأجانب الذين كان تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية ، أو المحاكم المختلطة كما أنها تنتسب بإسلامها إلي ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية ومن ثم فإن صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها يلزمها بالأخذ بما ورد به نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملا بالمواد 5 ، 6/1 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة المذكورة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلي أن الطاعنة أجنبية " مغربية " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .