⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-2-11 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اكتساب الملكية - دعاوى الحيازة
⚖️ اقامة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وحسن مهران حسن ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وقالا فى بيان ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بحصول بدل بين الاصلاح الزراعى وبين المطعون عليهم اختص بمقتضاه الاصلاح بقطعة الارض محل النزاع مقابل قطعة أرض أخرى سلمها لهم بدلا عنها وقدما المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائى فى اطراح هذا الدفاع على سند من القول بأن البدل كان عن أرض أخرى دون أن يبين الدلائل التى أدت الى عدم انطباق المستندات على أرض النزاع وانطباقتها على أرض أخرى ، وكان يتعين ندب خبير لتحقيق دفاع الطاعنين باعتبارها مسألة فنية يلجأ فيها للمتخصصين من أهل الخبرة وقد ترتب على هذا الخطأ من الحكم ان انتهى الى قبول دعوى الحيازة رغم ارتباط المطعون عليهم والطاعنين بمقتضى عقد البدل سالف الاشارة وكان انتزاع الحيازة يدخل فى نطاق تطبيقه مما يجعلها غير مقبوله ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر أنه لايجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين ، و يجب الإستناد إلى دعوى العقد لا دعوى منع التعرض ، إلا أن مناط ذلك أن يثبت وجود العقد الذى يحكم العلاقة بينهما ، و إذ دل الحكم على أن عقد البدل لا صلة له بالأرض موضوع دعوى منع التعرض ، فإنه لا محل للتذرع به للقول بعدم قبول الدعوى .