⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-3-31 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ولايـة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية سعد أحمد الشاذلى وحسن مهران حسن وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال ، فلا يتناول إلا القرارت التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فيها على سبيل الحصر دون المسائل الأخرى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى مادة تعيين وصى بالخصومة و هى ليست من المسائل التى تبيح المادة آنفة الإشارة الطعن بالنقض فيها فإنه يكون غير جائز . لا يغير من ذلك أن الحكم قد تعرض فى أسبابه لسلامة التصرف المنسوب إلى المطعون عليه والذى طلبت الطاعنة تعيينها وصية خصومه لتتمكن من رفع الدعوى بإبطال ذلك أنه لما كان المعول عليه فى الحكم المطعون هو قضاؤه الوارد بالمنطوق ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بجواز رجوع المطعون عليه فى هبته ولا فى صحة توزيع أطيان النزاع مرة ثانية لتوفيق أوضاع الأسرة حتى يسوغ القول بأنه فصل فى منازعة لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى خوله القانون سلطة البت فيها ، وإنما قصر قضاءه على تمحيص ما إذا كانت مصلحة القاصرتين تدعو إلى تعيين وصى بالخصومة ، وتطرق - و هو بسبيل التحقق من قيام الحالة المقتضية للإستجابة لهذا الطلب - إلى بحث أجراء توزيع الأطيان من جديد ، فإن ما أوردته الأسباب فى هذا الخصوص لا يفيد فصله فى أصل النزاع المطلوب رفعه إلى القضاء وتعيين وصى بالخصومة لتمثيل القاصرتين فيه لأنه لم يكن مطروحاً على المحكمة ولا أختصاص لها به ، ومن ثم فإن الدفع - المبدى من النيابة - يكون فى محله ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن .