الطعن رقم 214 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1999-11-22
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الزواج
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني ، عبد الحميد الحلفاوي ، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو, وأن تكون له المصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره, فإذا لم توجه إليه طلبات, ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات في الدعوى, وقد وقف موقفا سلبيا, ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها, ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به, فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض, ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة" يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع, وإنما يلزم أن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية وإلا كان الزواج باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما توجبه المادتان 34, 35 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية المذكورة من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية, وقيدها في سجلات خاصة, بعد الحصول على ترخيص من الرئيس الديني بإتمام العقد ليس إلا إجراءات لاحقة على انعقاد العقد, ولا يعد من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده, بل هي من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج, فلا يترتب على إغفالها بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى تأسيسا على أن الزواج ثبت صحته بموجب العقد المؤرخ 15/7/1990 المقدم صورته من المطعون ضده الثالث بصفته، وعليها توقيع الطاعن طبقاً لإقراره بالجلسات واستوفى هذا العقد أركانه الشرعية ولا عبرة بعدم توثيقه إذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية، ويكون الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 22/7/1990 أياً كان الرأي فيه غير منتج. وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.