⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 732 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-3-2 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: رى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ رى
⚖️ المسئولية التقصيرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند فى قضائه الى ان جهة الرى لم تطئ لأنها غير ملزمة بالقيام بأعمال التطهير طبقا للمادة 12 من قانون الرى والصرف ، فى حين ان هذه المادة تقضى بأنه إذا طلبت جهة الرى من المنتفعين تطهير المسقاه الخصوصية فرفضوا فإنها تصبح مكلفة بالقيام بالتطهير طبقا للأصول الفنية بحيث إذا ترتب على عملها ضرر كانت ملزمة بالتعويض عنه ، وقد ثبت من تقرير مكتب الخبراء ان التطهير الذى قامت به جهة الرى لم يتم بطريقة فنية ولم يلتفت الحكم الى ذلك ، وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1956 ، أن المشرع جعل مهمة تطهير المساقى فى الأصل على عاتق أصحاب الأراضى المنتفعين بها ، و إذ كان أمر هذه المساقى لا يعنى المنتفعين بها فحسب ، بل يعنى أيضا المصلحة العامة حماية للثروة الزراعية ، فقد نص المشرع على أنه إذا لم يقم أصحاب الأراضى بواجبهم فى التطهير فإن لمفتش الرى سواء بناء على تقرير الباشمهندس أو شكوى ذى شأن أن يكلفهم بذلك فى ميعاد يحدده لهم بحيث إذا إمتنعوا تعين على التفتيش أن يقوم بنفسه بهذه الأعمال و يرجع بالنفقات على المتنفعين ، و هو ما صرحت به المادة الثانية عشرة بقولها " و إلا قام تفتيش الرى بإجراء ذلك " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين علىتفتيش الرى فى حالة قيامه بتطهير المساقى الخاصة أن يراعى الأصول الفنية فيما يقوم به من أعمال ، و إذ كان الطاعن قد طالب بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بأرضه و زراعته نتيجة لما يدعيه من أن تفتيش الرى لم يقم بتطير المسقاه الخاصة التى يروى منها أرضه التطهير اللازم فى الوقت المناسب و كان يبين من تقرير الخبير الهندسى المرفق بتقرير الخبير الزراعى أن جهة الرى لم تقم بتطهير المسقاه الخاصة التى تروى منها أرض الطاعن كما يجب أن تطهر فنياً و أنها تقاعست فى تطهيرها حسب الأورنيك الهندسى المقرر و لما كان يبين الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه برفض الدعوى إلى أن تفتيش الرى قام بالتطهير و هو فى الأصل غير مكلف به و هو على إطلاقه قول خاطىء يخالف نص المادة الثانية عشر من قانون الرى و الصرف ، هذا إلى أن الحكم و إن حصل أن التطهير تم فى الموعد المناسب إلا أنه أغفل الرد على ما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن التطهير لم يتم على الوجه اللازم و هو دفاع جوهرى قد يغير به وجه الرأى فى الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله .