⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1306 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان ذلك وكان الثابت من التوكيل رقم 6799/ أ لسنة 1987 عام الوايلى الصادر من المطعون ضده لمحاميه انه فوضه فى جميع القضايا التى ترفع منه او عليه امام جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها والحضور امام الجهات الادارية ايا كانت ومصالح الشهر العقارى وفى الحضور امام مصلحة الضرائب ومأموريتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والاقرار - فان عبارات التوكيل على هذا النحو تدل على انه الوكالة فيه قد انصرفت الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على اموال الموكل او التصرفات التى ابرمها بمعرفته ويلزم افراغها امام موثق العقود دون ان تخول الوكيل فسخ العقود التى ابرمها الموكل او التنازل عن الاحكام التى صدرت لصالحه .