الطعن رقم 6073 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كان البين من الاوراق ان الطاعن - وهو غير مصرى - قد ذهب الى ان زوجته المصرية المطعون ضدها الاولى لم تكن فى تعاقدها لشراء عقار النزاع الا اسما مستعارا له وذلك اتقاء تطبيق احكام القانون رقم 81/1976 فى شأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء وساق للتدليل على ذلك قرائن عدة منها تحويلات مصرفية وسحوبات من ماله الخاص الى زوجته المطعون ضدها الاولى ومراسلات متبادلة بينه وبين شقيقيها المطعون ضدهما الثانى والثالث واخرى دالة على تعامله مع فريق المهندسين والمقاولين الذين شيدوا البناء وطلب الاحالة الى التحقيق لاثبات وكالتها عنه ........لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه ان المستندات المقدمة من الطاعن الدالة على ارساله الى المطعون ضدها الاولى مبالغ نقدية لا تقطع فى انها انفقت فى عملية شراء العقار وان ارساله هذه الاموال اليها باعتبارها زوجة له اراد به ان يؤمن مستقبلها وبالتالى يكون تعاقدها باسمها لحسابها لا بصفتها وكيلة ورتب على ذلك انه لا محل لاثبات الوكالة المستترة وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعن ولا يحسم القول فى شأن ما يدعيه فان فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعن رغم جوهريته ما يصمه بالخطأ فى تطبيق القانون علاوة على القصور فى التسبيب .