⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1466 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-7-10 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: وصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نفاذ الوصية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - التنازل والترك والتأجير من الباطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز نواب رئيس المحكمة وأحمد إبراهيم سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18/ج من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 81 - يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازل عن هذا الحق بيعا أو هبة أو تأجيرا لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالا للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية أما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلى المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد الإدارة في العمل لوكيل أو عامل فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الوصية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حسب الأصل تصرف غير لازم للموصى ولا تنفذ إلا بعد وفاته مصرا عليها - ولا يترتب عليها أي حق قبل الوفاة فيجوز للموصى أن يرجع عنها صراحة أو دلالة بأي عبارة أو تصرف يدل بوضوح أنه غير راغب في الإبقاء عليها وبالتالي فإن ايصاء المستأجر بنصيبه في الشركة إلى غيره لا يعد تنازلا عن الإيجاز لأنه تصرف غير لازم وغير نافذ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بأن التخارج من الشركة يستر وصية إنما طلب لتحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب أثاره القانونية التي تتفق والنية الحقيقية لهما واعتبار التصرف الظاهر لا وجود له لعدم انصراف النية الحقيقية للعاقدين إلى تحقيق أثاره وهو دفاع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تمحصه وأن تضمن حكمها ما يفيد أنها حصلته ولا يسوغ لها الالتفات عن طلب تحقيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن قد تمسك بصورية تخارجه من الشركة ودلل على ذلك بأنه ظلت له السيطرة على الحصة محل التنازل ولا زال الملف الضريبي باسمه ولم يترك العين وأن تخارج إبنه لا يعدو أن يكون عدولا عن الوصية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق فرد الحكم المطعون فيه على كل ذلك بأنه لم يثبت بالأوراق ومن تخارج الابن ثم الأب أن الأخير كان تخارجه ظاهريا وليس فعليا فإنه يكون قد عاره القصور والإخلال بحق الدفاع.