⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1176 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-6
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة على انه ( مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية ........إلخ ) وفى مادته السادسة على انه ( تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع عنها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ....الخ ) مؤداه ان هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1973 من اختصاص الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وكان النص فى المادة الثالثة من القانون الاخير على ان ( ........ كما يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح ادارتها القانونية احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة او الهيئة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها .........الخ ) مؤداه ان ادارة قضايا الحكومة - التى تغير اسمها الى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - لا تنوب عن الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لها الا بناء على تفويض بصدد لها بذلك من مجلس ادارتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف ببطلان حضور عضو هيئة قضايا الدولة بوصفه نائبا عن الهيئة المطعون ضدها لعدم صدور تفويض من الهيئة الاخيرة لهيئة قضايا الدولة لمباشرة الدعوى وما يستتبع ذلك من اعتبار الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم المبدى منه امام محكمة اول درجة غير معروض على محكمة الموضوع واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى الذى قضى بسقوط الدعوى بالتقادم دون ان يعرض لهذا الدفاع ايرادا او ردا رغم انه دفاع جوهرى من شأنه ان صح ان يتغير به وجه الرأى فى الحكم فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون .