⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3705 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم الناقض الصادر فى الطعن رقم 2966 لسنة 67 ق قد تناول فى مدوناته بحث حق المشترى فى توقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده الا اذا كان هذا الوفاء اللاحق بما يضار به البائع فان ما خلص اليه فى هذا الشأن وفصل فيه يعد من المسائل القانونية التى يمتنع على محكمة الاحالة بحثها من جديد بعد ان حسمها الحكم الناقض لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه اذ عاد وقضى بفسخ عقد شراء الطاعن تأسيسا على ان مجرد تأخره فى الوفاء بالمتبقى من الثمن فى المواعيد المقررة فى العقد ضرر يقتضى الفسخ مع ان ذلك لا يعد بيانا للضرر فى هذا الخصوص فانه يكون قد اعاد بحث المسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض - من حق المشترى فى توقى الفسخ بوفاء لاحق ما دام لم بسفر عنه ضرر البائع فلم يلتزم بهذا الفصل بل وخالفه بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .