الطعن رقم 2340 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2000-2-6
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ اثر نقض الحكم - التزام محكمة الاحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين الشلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد الجواد هاشم فراج وأحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد زكي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا وإلا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى مالا يؤدى إليه مدلولها ولازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض في تقدير أقوال الشهود في الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الاستئناف أن نقض الحكم لهذا السبب إن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا يقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الصادر من محكمة النقض بتاريخ / / في الطعن رقم لسنة...... ق قد أقام قضاءه بنقض الحكم السابق صدوره من المحكمة المطعون في حكمها في / / على ما شابه من عوار الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون حين نفى وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن الباعث عليها رعاية أبيها المريض رغم إقرار احدهما برؤيته لها يوميا بها فضلا عن أن بأبيها المريض بمجرد ليس من شأنه أن ينفى عنها قصدها باتخاذها موطنا لها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المنحى وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على اطمئنانه لذات أقوال هذين الشاهدين مستخلصا منها نفى وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع لكونها تتردد على والدها مما مفاده الإقامة العارضة بالمخالفة لما انتهى إليه الحكم الناقض في هذا الصدد فانه يكون معيبا.