⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1690 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-11-2 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نظام التحري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة ، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزما من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ أول فبراير لسنة 1997 في القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة، ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997.........وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه، وقد صدر بناء على نظام التحري المقضي بعدم دستوريته يكون قد تجرد من سنده القانوني مما كان يوجب إلغاءه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اكتفاء المحكمة بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما زاد على مبلغ........الصادر به حكم محكمة أول درجة الذي قبله الطاعن ولم يستأنفه (واستأنفه المطعون ضدهم) وبالتالي غير معروض على هذه المحكمة لحيازته قوة الأمر المقضي.