⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2000-3-21 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء
⚖️ المسائل المتعلقة بالولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - سماع دعوى التطليق
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الموضوعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن منع سماع الدعوى ليس مبنيا على بطلان الحق وإنما هو نهى للقضاء عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها وما نصت عليه المادة 305 من اللائحة الشرعية التي تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده لأنه لا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض ومؤدى ذلك كله إعمال القاعدة المقررة في المادة 212 من قانون المرافعات التي لا تجيز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كان ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفقد أيا منهما استقلالها ولو اتحد فيهما وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال، إلا أنه في الأحوال التي يؤدى فيها الضم على فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أيا منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212- استثناء- الطعن فيها على استقلال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن التحدي ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلا، لأن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماسا بقواعد النظام العام، كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم بقبول الاستئناف شكلا، لأنه يقوم على عنصر واقعي وهو تحقيق ما إذا كان المحامي الموقع على عريضة الاستئناف مقبولا أم غير مقبول أمام محكمة الاستئناف فكان واجبا أن يثار الدفع لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعي قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - مفاده - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع علي المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وكان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم ...لسنة.....، مصر الجديدة أن المطعون ضدها أقامتها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر ، لاتهامه لها بارتكاب جريمة الزنا وطلبت عقابه بعقوبة البلاغ الكاذب، وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما اسند إليه، فإن مؤدي ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوي الجنائية ودعوي التطليق المطروحة، لأن قوام الأولي ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه، وقوام الثانية طبقاً للمادتين 9، 14 من شريعة الروم الأرثوذكس - التي ينتمي إليها طرفي الدعوي - هو التصدع الجسيم في الحياة الزوجية الذي يستحيل معه استمرارها علي طالب الطلاق، والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سيئ مدة ثلاث سنوات، مما لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمتع سماع دعوى الطلاق بينهم دفعا للحرج والمشقة، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/1/1995 أستند في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى طبقا للفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية، على شهادة صادرة من الرئاسة الدينية لبطريرقية الروم الأرثوذكس عند زواجها بالطاعن وأصبح الزوجين طائفة واحدة "روم أرثوذكس" وأن وثيقة زواج الطرفين تدل على أنهما من الطائفة المذكورة، ولم يقم في الأوراق ما يناهض ذلك، وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا على محكمة الموضوع أن هي التفتت عن طلب تعيين خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
النص في المادة 129 من قانون المرافعات مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل الأمر في وقف الدعوى وفقا لهذا النص جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استنادا إلى أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم.