الطعن رقم 4418 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا تعدد المحكوم عليهم واقام كل منهم طعنا مستقلا عن ذات الحكم فان القضاء برفض احدها او عدم قبوله لا يحول دون نظر باقى الطعون ما دامت قد اقيمت فى الميعاد وكانت الاسباب التى بينت عليها تغاير الاسباب التى اقيم عليها الطعن الاول . لما كان الطعن السابق رقم 4430 سنة 62 ق والذى قررت هذه المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبوله مقام من محكوم عليه اخر غير الطاعن وعلى اسباب مغايرة فان هذا القضاء السابق لا يحول دون نظر الطعن الراهن طالما انه رفع فى الميعاد .