الطعن رقم 7392 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 254 مرافعات يدل ايضا ان المشرع وان عالج فى الفقرة الثانية من هذه المادة حالات تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة الا انه لم يعالج حالة الاحكام المطعون فيها بصحيفة واحدة اذا كانت صادرة فى دعاوى مستقلة ولو ضمنتها المحكمة تسهيلا للاجراءات وفصلت فيها بحكم واحد طالما تختلفان سببا وموضوعا لان ضم الاستئنافان لا يفقد كلا منها استقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كلا منها باعتبار ان الاصل ان ضم الدعاوى المرتبطة يؤدى الى اندماجها ما لم تتحد فى خصومها وموضوعها بحيث يكون القضاء فى احداها متضمنا - بالضرورة - قضاء فى الاخرى وهو ما لا يكون الا فى واحدة من ثلاث اولها ان تتحد الدعويان خصوما وطلبا وسببا بحيث تكون احداهما تكرارا للاخرى والثانية ان يكون الطلب فى احداهما مندرجا فى طلبات الدعوى الاخرى بحيث تكون احداهما جزءا من الاخرى والثالثة ان يكون الطلب فى احداهما الوجه الاخر للدعوى الاخرى بحيث تعتبر دفاعا فيها - ففى كل هذه الحالات الثلاث وحدها تندمج الدعويان ويتحد مصيرها كما لو كانا دعوى واحدة .