⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6591 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-1-11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنة الاولى مثلت عن نفسها وبصفتها وكيله عن باقى الطاعنات امام محكمة الاستئناف بجلسة 11/10/1990 وهى الجلسة السابقة على قضائها بندب خبير بجلسة 9/1/1991 وقرارها بنقل عبء اداء امانة الخبير وكان هذا وذلك لم ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى ولا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التى اوردتها المادة 213 من قانون المرافعات ومن ثم يكون ميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره .لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/5/1992 وكانت الطاعنات لم يودعن صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض الا بتاريخ 15/11/1992 بعد انقضاء ميعاد الطعن فانه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه وفقا لنص المادة 215 من قانون المرافعات .