الطعن رقم 154 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-5-21
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر
⚖️ سلطة جهة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لرب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرادته المنفردة طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بما يؤدي إلى خفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت في البند الثاني من عقود عمل الطاعنين أنه تم الاتفاق بينهم وبين المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بأداء أجورهم شهرياً بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية، فإن مؤدى هذا التعادل إذا رأت المطعون ضدها صرف الأجور أو جزء منها بالعملة المصرية أن تكون قيمتها مساوية لنفس القيمة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر المعلن في تاريخ الاستحقاق للأجور المستحقة قبل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 54 لسنة 1989، وفي اليوم العشرين من الشهر بالنسبة للأجور المستحقة بعد العمل بذلك القرار الذي اعتد بهذا التاريخ لتحديد سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور بالعملة المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين أحقيتهم في الفروق المالية المترتبة على صرف نسبة من أجورهم بالعملة المصرية طبقأً لسعر صرف ثابت للدولار منذ 1/3/1986 تأسيساً على سلطة المطعون ضدها في تثبيت هذا السعر على الرغم من تغير السعر بالزيادة وما يتضمنه ذلك من تعديل في مكونات الأجر ترتب عليه خفضه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.