⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4997 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-12-28 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقطاع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبى رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعزالعرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقادم المكسب ـ شأنه في ذلك شأن التقادم المسقط ـ ينقطع بالمطالبة القضائية وما في حكمها، وبإقرار الحائز بحق صاحب الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي المطالبة الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا في خصوص هذا الحق، وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق، ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة، ومن ثم فلا أثر لهذا الطلب في قطع مدة التقادم المكسب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإقرار الذي تنقطع به هذه المدة (مدة التقادم المكسب) يجب أن يبين منه بجلاء أن إرادة الحائز اتجهت إلى النزول عن الجزء الذي انقض من مدة التقادم قبل صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان المطعون فيه خالف هذا النظر، إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة، على أن تقديم طلب إلى لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف في سنة...... تنقطع به تلك المدة، وعلى أن إقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على هذه الأعيان يعتبر إقرارا صريحا منها بأن المساحة المتنازع عليها من هذه الأعيان مملوكة لجهة الوقف مما تنقطع به مدة التقادم، دون أن يبين كيف دلت إقامة تلك الدعوى على اتجاه إرادة الطاعنة إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم المكسب قبل رفعها، فإنه فضلا عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه - يكون مشوبا بقصور يبطله.