الطعن رقم 2000 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدهما الثالث والرابع قد باعا ارض النزاع الى المطعون ضده الثانى بالعقد العرفى المؤرخ 28/8/1983 ثم اعادا بيع ذات الارض الى المطعون ضده الاول بالعقد العرفى المؤرخ 10/4/1984 والذى باعها بدوره الى الطاعنين بعقد بيع عرفى بتاريخ 15/3/1985 فان المطعون ضدهما الثالث والرابع يكونان سلفا مشتركا لكل من المطعون ضدهما الاول والثانى فلا يجوز لاى من الاخيرين التمسك قبل الاخر بضم حيازة السلف المشترك المشار اليه (المطعون ضدهما الثالث والرابع ) الى حيازته وبالتالى لايحق للطاعنين ان يتمسكوا بضم حيازة البائعين لسلفهم الى حيازتهم توصلا الى اكتساب ملكية ارض النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ومتى كان ذلك فلا على الحكم المطعون فيه ان هو التفت عن تحقيق دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص او لم يرد عليه باعتباره لا يستند الى اساس قانونى سليم مما لا يشكل دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيما لو تعرض له الحكم .